محمود عباس يصدر قرار قانون يمنح بمجبه محمود الهباش سيطرة مطلقة في مجس القضاء الشرعي

محمود عباس يصر قرار قانون يمنح بموجبه محمود الهاش سيطرة مطلقة في مجلس القضاء الشري
اخبار - اي برس

استمراراً لمجازر انتهاك القانون، اصدر محمود عباس قراًر بقانون يمنح بموجبه محمود الهباش سيرة مطلقة على كل كيرة وصغيرة في مجلس القضاء الشرعي ولمحكمة العليا الرعية والمحاكم الرعية.

أصدر ديان الفتوى والتشرع، العدد 177 من الجريدة الرسمية “القائع الفلسطينية.

وتضمن العدد القرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م، بشأن القضاء الشرعي، والذي بموجبه يصبح ممود الهباش مستشا الرئيس محمود عبا للشؤون الديني، والذي عينه في اسابق قاضي قضاة “بدرجة وزير”، رئيسا لمجلس القضاء الشعي، وبدرجة رئيس المحكمة العليا الشرعية.

وبات الهباش يسيطر بهذا الرار بقانون على كل كبيرة وصغيرة في مجلس القضاء الشرعي والمحكمة العليا لشرعية والمحاكم لشرعية بدرجاتها قضاتها والتعيينات والترقيات والنقل والندب والدوائر والأمانة العامة الشؤون المالية ولإدارية والتفتيش القضائي والتأديب ومَن يتقاعد ومَن يحصل على استثناءات تحت إشرف الرئيس عباس.

وبذلك يجمع الهباش بين السطتين التنفيذية ولقضائية في القضا الشرعي ويسيطر على كل شيء مع “امتيازات مالية إضافية” حيث سيحصل على راتب رئيس المحكمة الليا الشرعية وهو راتب أعلى من راتب الوزير الذي يتقاضاه.

وكان ديوان لفتوى والتشريع، صدر يوم الخميس، العدد 177 من الجريدة الرسمية “الوقائ الفلسطينية”.

وأوضحت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد، أن العدد تضمن القرار قانون رقم (8) لسنة 2021م، بشأن القضاء لشرعي، والقرار بانون رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انخابات النقابات ولاتحادات والمنظمات الشعبية، والمرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2021م، بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2021م، بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، والمرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، إضافة إلى أربعة قرارات رئاسية.

وأشار إلى أن العدد تضم نظام مكافآت الموظفين العاملين المشاركين في مجالس إارة المؤسسات العمة والخاصة رقم (3) لسنة 2021م، ونظام اتعرفة الموحد للماه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021م، ونام الإشراف على تجار وصانعي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة ريمتي غسل الأموا وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، وسة قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزرا (طوارئ)، وقراران صادران عن وزارة ااقتصاد الوطني – شطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من جل الشركات، وتعلمات رقم (2) لسنة 2020م، بترخيص مدققي احسابات القانونيين وإعداد السجلات صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

وبينت عبد الميد أن العدد تضمن قراران صادران عن المحكمة الدستوري العليا، وأحكام غيابية صادرة عن هية قضاء قوى الأمن (هيئة القضاء العسكري)، وإعلانات مجل التنظيم الأعلى صادرة عن وزارة احكم المحلي، وأوار تسوية صادرة عن يئة تسوية الأراض والمياه، وإعلانت صادرة عن سلطة اأراضي، وقراران صدران عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراب الشركات، بشطب شركات عادية عامة م سجل الشركات، وقرار رقم (1) لسنة 2021م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدوي – صادر عن لجنة نفيذ قرارات مجلس الأمن، وتنويه عن طأ ورد في القرار قانون رقم (1) لسنة 2021م، بتعديل قرار قانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، المنشور بالعدد ممتاز (23).